الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتقرر بوطء وإن حرم )

                                                                                                                            ش : وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب عليه الصداق قاله في إرخاء الستور ( مسألة ) من دفع امرأة فسقطت عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند الأزواج وعليه الأدب وكذا لو أزالها بأصبعه والأدب هنا أشد وسواء فعل ذلك رجل أو غلام أو امرأة هذا في غير الزوج وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره وإن فارقها ولم يمسكها وإن فعل بها ذلك بأصبعه فاختلف هل يجب عليه بذلك الصداق أو لا يجب عليه بذلك الصداق وإنما يجب عليه ما شانها عند غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها قولان انتهى بالمعنى من رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات وذكرها في سماع أصبغ وسحنون من كتاب النكاح وتكلم عليها ابن رشد في سماع سحنون ونسبها ابن عرفة لسماع عيسى وليست فيه . وقال في التوضيح : إن أصابها بأصبعه وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لها وإن كانت بكرا وافتضها به فقيل يلزمه كل المهر وقيل يلزمه ما شانها مع نصفه وقيل إن رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب فكالأول وإلا فكالثاني ومال أصبغ إلى الثاني واستحسنه اللخمي انتهى باختصار منه ومن ابن عرفة قال في النوادر : ولا أدب عليه ولو فعل بها ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما شانها وتقدم هذا في كلام العتبية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية