( فرع ) قال في التوضيح : واختلف إذا استهلكت الذمية الخمر  فقال ابن القاسم    : لها صداق المثل ولا تتبع بشيء . وقال  أشهب    : تعطى ما تستحل به وهو ربع دينار اللخمي  وهو أحسن ; لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله تعالى انتهى . وقال البساطي    : إن ابن القاسم  يقول : لا شيء لها وقال غيره : لا بد من ربع دينار ا هـ . 
				
						
						
