ص ( وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما )
ش : تصوره واضح ( مسألة ) إذا فهل الشروط الأولى لازمة أم لا ؟ انظر النوادر في كتاب الشروط ، والمسألة في البيان وكذا مسألة توافق الزوج والمرأة على النكاح على شروط ثم لم يعقدوا في ذلك المجلس ثم عقدوا في مجلس آخر ولم يذكروا الشروط انظرها فيه والله أعلم . المرأة تأذن لوليها أن يزوجها على شروط فيزوجها بغير شروط
( فرع ) قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح : إذا فلا شيء بيدها وتنتقل إلى ورثته ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك فلا ينتقل لورثته ويرجع الأمر إليها انتهى بالمعنى والله أعلم . تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها أو تسرى أمرها بيد وليها فهلك مولاها
( فائدة ) في الحديث { } رواه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن ما لها ما قدر لها في الموطإ قال مالك : فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها انتهى . ابن عبد البر
وقوله " غيرها " يريد أختها في الدين قاله الباجي في شرح هذا الحديث في كتاب الجامع وقال النووي المراد : غيرها سواء كانت أختها في النسب أو في الإسلام أو كافرة انتهى والله أعلم