( فرع ) من قال شرط لزوجته أن لا يتسرى معها ابن سلمون فإن زنى بامرأة فلها أن تأخذ بشرطها ; لأنها إنما اشترطت عليه أن لا يجامع معها امرأة سواها فإن تزوج عليها وقد اشترطت عليه التسري فلا يمنع من ذلك وما جعل لها من بيع السرية غير لازم ; لأنها بمنزلة الوكيل يعزلها عن ذلك متى شاء وقيل : ليس له عزلها وكذلك إن قال لها : إن تدبرها عليه أو هي صدقة لم يقض عليه بها انتهى .