ص ( وتشطر ومزيد بعد العقد )
ش : قال البرزلي في مسائل النكاح : سئل اللخمي عمن هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق أو فلس أو رجوع عن هبة ؟ فأجاب الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض . يزيد في صداق زوجته
( قلت ) ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى أحب وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقا وأحفظ هذا عن خارج المذهب حكاه في القبس .