ص ( وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه )
ش : هذه المسألة في رسم النكاح من سماع من كتاب الخلع وهذا والله أعلم إذا أصبغ ، وأما لو ادعى هذا المدعي أنه كان تزوجها ودخل بها فقد تقدم في مسألة الوليين أن دخول الثاني يفيتها والله أعلم . ادعى أنه تزوجها ولم يدخل بها