ص ( وليس إنكار الزوج طلاقا )
ش : ( فرع ) إذا لزمه النكاح [ ص: 535 ] والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى من الدخول والطلاق فقال أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع ابن الهندي : كان بعض من أخذت عنه يقول : إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته خليل وفيه نظر ; لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل انتهى من التوضيح .