الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وليس إنكار الزوج طلاقا )

                                                                                                                            ش : ( فرع ) إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح [ ص: 535 ] والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي : كان بعض من أخذت عنه يقول : إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته خليل وفيه نظر ; لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل انتهى من التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية