ص ( وإن حلفا وعتق الأب ) قال أصدقتك أباك فقالت : أمي
ش اعلم أنه إن وقع الاختلاف ففيه أربع صور : يحلفان ، ينكلان ، تنكل هي ويحلف هو ، وعكسه . فإن حمل كلام المؤلف على أنه تكلم على ما قبل الدخول وفي بالكلام على الأربع واعلم أن النكاح علم حكمه مما تقدم أنهما إذا حلفا فسخ وكذا إذا نكلا على المشهور وإذا نكل أحدهما لزم الناكل ، واعلم أيضا أن الأب يعتق في الصور الأربع ، وأن الأم إنما تعتق إذا نكل الزوج وحلفت المرأة قاله ابن عبد السلام قال في المتيطية : وولاء الأب للبنت انتهى .
وأما الأم : فلا كلام أنها إذا عتقت يكون ولاؤها للبنت أيضا ; لأنها إنما [ ص: 538 ] تعتق عليها وإن كان الاختلاف بعد البناء فإن القول قوله مع يمينه ويدفع إليها أباها وإن نكل فيعتقان معا الأب على الزوج والأم على الزوجة بعد يمينها على المشهور وقيل : بغير يمين قاله في المتيطية وقال فيها أيضا : وولاؤهما للابنة وإذا عتق الأب فلا رجوع للزوج على الزوجة بشيء ; لأنه إنما عتق بإقراره أنه حر فإن مات الأب عن مال أخذ الزوج قيمة الأب وكان ما بقي للابنة وهي الزوجة أيضا انتهى .
. والظاهر : أن الزوج يأخذ أيضا قيمة الأب إذا مات عن مال وكان الاختلاف قبل البناء والله أعلم .
( تنبيه ) إذا حلفا أو نكلا وفسخ النكاح فهل يفسخ بطلاق أم لا ؟ ينبني ذلك على الاختلاف فيه هل يفسخ بتمام التحالف أم لا ، فإن قلنا لا ينفسخ بتمام التحالف وهو الذي مشى عليه المؤلف في باب البيع فلا إشكال أنه يفسخ بطلاق ، وإن قلنا يفسخ بتمام التحالف ففي ذلك نظر ، وهذا الحكم جار في هذا الباب جميعه والله أعلم .