( فرع ) إذا أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته  فالقول قول الزوج مع يمينه أنه دفع ويبرأ وسواء دخل أو لم يدخل واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها فقال  سحنون    : القول قول الزوج مع يمينه . وقال يحيى  القول قولها مع يمينها . واختاره اللخمي  وغيره انتهى من التوضيح وانظر اللخمي  وابن عرفة  والذخيرة فيما إذا أخذت به حميلا فإنهم أطالوا الكلام في ذلك والله أعلم . 
				
						
						
