ص ( وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين )
ش : إذا قال تنازع الزوجان في متاع البيت ابن عبد السلام : كانا باقيين على الزوجية أو افترقا أو ماتا فاختلف ورثتهما أو مات أحدهما وسواء كانا حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والآخر رقيقا أو حصل فيهما أو في أحدهما عقد حرية مسلمين أو أحدهما أو لم تقم لهما أو لأحدهما بينة قضي للمرأة بما يعرف أنه للنساء وهو المشهور في المذهب انتهى .
. وقال ابن عرفة المتيطي عن ابن المواز : وكذا الكافران إن ترافعا إلينا ; لأنها مظلمة .
( قلت ) إن كانت مظلمة كفى فيها رفع المظلوم خلاف قوله ترافعا انتهى . وقال ابن فرحون في شرح : اعلم أنه لا فرق بين الزوجين والقرابة كالرجل ساكنا مع بعض محارمه انتهى . ابن الحاجب
وافتراق الزوجين سواء كان بطلاق أو خلع أو لعان أو إيلاء الحكم واحد قاله في المدونة قال ابن عرفة : وكون الدار للزوج أو للزوجة سواء انتهى وقاله في المدونة .