( فرع ) إذا طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال لها : ما عليك فهو لي وقالت : بل هو لي أوعارية عندي  فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن الفخار    : القول قول الزوج . وقال ابن دحون    : القول قول المرأة . وقال المشاور    : إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها . 
				
						
						
