ص ( وبإسقاط حضانتها ) 
ش : تصوره واضح وإذا أسقطت هي حضانتها  فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل ، قاله المتيطي  ونقله المشذالي  في الشفعة وأظنه في ابن يونس  في كتاب الخلع وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة ( تنبيه ) إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل هل يلزمها  أم لا الظاهر لزومه وليس ذلك من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها ، قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم  من طلاق السنة : وسئل  مالك  عن رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع حملها فإذا  [ ص: 24 ] وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته  ، قال  مالك  الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه ، قال ابن رشد    : وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط عليها حاشا الرجعة ، انتهى . 
				
						
						
