، وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة في باب النكاح : ولو طلق المريض تكلم أبو محمد على الوقوع وهل يجوز ذلك أم لا ، فقال : لا يجوز ذلك لأن فيه إخراج الوارث وقد نهى عليه السلام عن إخراج الوارث إلا أن على هذا التعليل يجوز طلاق من لا يرث مثل الأمة والكتابية وقيل لا يجوز ذلك إذ تعتق الأمة وتسلم الكتابية ، انتهى . وفي رسم سلعة سماها من سماع مالك ابن القاسم من طلاق السنة ، قال : من حجتنا في الذي يتزوج وهو مريض أنه ليس له ميراث ; لأنه يمنع أن يطلق وهو مريض فكما يمنع من الطلاق وهو مريض لحق امرأته في الثمن فإنه لا ينبغي أن يدخل عليها من ينقصها من ثمنها . مالك ابن رشد هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في المرض موجود في النكاح فلا يجوز له أن يدخل وارثا على ورثته كما لا يجوز له أن يخرج عنهم وارثا ، انتهى . فعبر بالمنع مرتين وعبر مالك ابن رشد بعدم الجواز وفي كلام ابن يونس وأبي الحسن والرجراجي أنه ممنوع وفي المتيطية جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة غير أنه إن مات من مرضه قبل ظهور صحته ورثته المرأة بائنا كان أو رجعيا ، انتهى . فظاهره أنه جائز ابتداء ويمكن أن يحمل قوله : جائز ، على أن المراد لازم ، والله أعلم . ، وطلاق المريض وخلعه