ص ( فلا نفقة للحمل ) 
ش : قال  [ ص: 36 ] في التوضيح عن الباجي    : وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق ، انتهى . وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع ابن القاسم  من كتاب التخيير : إن من طلق زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور ، قال ابن رشد    : أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق ، انتهى . وانظر بقية المسألة فيه وتقدم أيضا عن اللخمي  في آخر باب الصداق ما يدل أيضا على عدم سقوطه فتأمله ، والله أعلم . 
				
						
						
