ص ( وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ) 
ش : قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن خالعها على أن  [ ص: 38 ] تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة  جاز الخلع واتبعها بالدراهم إلا أن يكون إنما صالحها على أنها إن أعطته الآن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع ، انتهى . 
				
						
						
