الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز ، وغيره كالطلاق )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ( فرع ) قال اللخمي ، وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها لزمه ، وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق ; لأن التمليك لا يحرم النكاح ، وقد تختار البقاء معه بل الغالب إن المرأة إذا تزوجت [ ص: 98 ] الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد ، وقربه انتهى .

                                                                                                                            ص ( واعتبر التخيير قبل بلوغها )

                                                                                                                            ش : هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك ، وقال في المنتقى ، ومن خير امرأته ، وهي مغمورة جاز قضاؤها عليه ; لأنه رضي بذلك لنفسه ، ولو كانت مفيقة ، ثم أصابها ذلك لم يلزمه قضاؤها قاله عبد الملك في المجموعة ، ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها ، وعقلها ، فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى .

                                                                                                                            ص ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان )

                                                                                                                            ش : القولان في تفسير قول مالك إذا كانت قد بلغت في حالها ، ورجح في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير ، والتمليك التفسير الأول ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية