ص ( وإن بكإحرام ، ومرض ، وعدم إذن سيد ) 
ش : اعلم أن الذين يمنعون من النكاح ، ولا يمنعون من الرجعة  خمسة المحرم ، والعبد ، والمولى عليه ، والمريض ، والمديان إذا قام عليه غرماؤه قاله ابن فرحون  ، وغيره في شرحه ، وقال في المسائل الملقوطة ستة يرد نكاحهم : المحرم ، والعبد ، والمفلس ، والسفيه ، والمريض ، والمرتد إلا أن يجيز السيد للعبد ، والمديان ، وولي السفيه ، فهذه الثلاثة تجوز بالإجازة ، والثلاثة الباقية لا تجوز بالإجازة ، ويفسخ ، وإن دخلوا ، ولهم أن يراجعوا إذا طلقوا طلاقا رجعيا انتهى . 
وقوله ، والمديان لعله سقط منه غرماء المديان أو أطلق المديان على رب الدين ، وقوله فلهم أن يراجعوا أما الخمسة الأول ، فذلك ظاهر ، وقد تقدم أن ذلك لهم في كلام ابن فرحون  ، وأما المرتد فلا ; لأن بردته تبين منه زوجته ، والله أعلم . 
وقوله ، وعدم إذن سيد يريد ، وليس لسيد العبد أن يمنعه من الارتجاع قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم  من طلاق السنة قال ابن رشد    : لأن الطلاق الرجعي لا يزيل العصمة ، وإنما يوجب فيها ثاما يمنع من الوطء انتهى . 
ولهذا قال في المتيطية : لا تحتاج المرتجعة إلى ولي ، ولا صداق ، ولا رضا من المرتجعة انتهى ، وقال البرزلي  في أواخر كتاب الأيمان ، وسئل  ابن أبي زيد  عمن طلق امرأته طلقة رجعية ثم تزوجها بنكاح جديد بشروطه في العدة ، ودخل بها  فأجاب تزويجها رجعة ، ولا صداق لها إلا الأول ، ويرجع عليها بالثاني قلت  تجري على مسألة من عرض صدقته ظنا أن ذلك يلزمه فإذا فات الصداق فلا يرجع به على هذا ، والله أعلم انتهى . 
				
						
						
