ص ( أو إن لم أطلقك فأنت طالق )
ش : ظاهره أنه يكون موليا بمجرد كلامه ، وليس كذلك بل له ، وطؤها الآن فإن ، وقف عن ، وطئها كان موليا قال في التوضيح : لما تكلم في باب الطلاق المعلق على قول فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا ابن الحاجب ، فإنه لا يمنع من ، وطئها قاله في المقدمات ، وله أن يطأها أبدا حتى يحبلها ; لأن بره في إحبالها ، وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها ; لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا [ ص: 108 ] عند قال امرأته طالق إن لم أحبلها مالك فيما روي عنهما ، وقال والليث ابن القاسم لا إيلاء عليه ، وهذا هو الصواب انتهى .
، وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق ، وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ، ولا يصدق حد الإيلاء على هذه الصورة ; لأنه ليس عليه يمين تمنعه من الوطء ، والله أعلم .