ص ( إلا أن يعود بغير إرث ) 
ش : ( فرع ) لو اشترى بعض العبد ، وورث بعضه  عاد عليه الإيلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك البعض المشترى ، وكذلك لو لم يرث منه شيئا ، ولكن اشترى بعضه فإن ، وطئها في المسألتين عتق عليه جميع العبد البعض المشترى بنفس حنثه ، وبقية العبد بالتقويم قاله في التوضيح . 
				
						
						
