أن يكون مسلما أي زوجا مسلما ، وتبعه ، وشرط المظاهر ابن فرحون ليس بظاهر ، وسواء كان عبدا أو سفيها فإذا ألزم العبد أو السفيه الظهار فحكم العبد يأتي ، وأما السفيه فمذهب ابن القاسم أن وليه ينظر له فإن كان موسرا ، وامتنع وليه من التكفير عنه ، فليس له الصيام ، فإذا طلبته امرأته بالوطء طلق عليه من غير ضرب أجل ، وعند إذا امتنع ، وليه له أن يصوم ، ولا يطلق عليه إلا بعد ضرب الأجل قاله ابن وهب ابن رشد في سماع عبد الملك .