( تنبيه ) أم لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يلزم كالطلاق ، وقوله من تحل مراده به من تحل إما تحقيقا أو تعليقا ، وإلا كان رسمه غير جامع لخروج نحو ظهار الفضولي هل يلزم إذا أمضاه الزوج مع أنه ظهار قاله في المدونة ، ونقله قوله للأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ابن عرفة ، وغيره ، والله أعلم .
وقوله أو جزأها بظهر محرم أو جزئه لو قال بمحرم أو جزئه لكان أحسن ; لأن الجزء يشمل الظهر ، وغيره ، ويكون شبيه قوله في المقدمات ، وهو على أربعة أوجه تشبيه جملة بجملة ، وبعض ببعض ، وبعض بجملة ، وهي كلها في الحكم سواء إلا أن يكون البعض الذي شبه من زوجته أو شبه به زوجته مما ينفصل عنها أو عن المشبهة بها من ذوات المحارم كالكلام أو الشعر ، فيجري ذلك على الاختلاف فيمن طلق ذلك من زوجته انتهى ، وقد قال الشيخ : إن الأحسن لزومه في الشعر ، والكلام ، وقال في التوضيح في قول ، وجزؤها مثل كلها كالطلاق ، وقوله كالطلاق يحتمل معنيين أحدهما الاحتجاج على ابن الحاجب ; لأنه يوافق على التطليق بالجزء ، ويخالف هنا ، وثانيهما الإشارة إلى أنه ليس كل جزء يلزم به الظهار بل هو كالطلاق فيتفق على الظهار إن شبه بيدها ورجلها ، ويختلف في الشعر ، والكلام انتهى ، وقال الشافعي ابن فرحون ، وإنما يلزم في الأجزاء المتصلة لا المنفصلة كالبصاق ، ونحوه انتهى