الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا جنين وعتق بعد وضعه )

                                                                                                                            ش : هو كقوله في المدونة ، ويعتق إذا وضعه ، وقال ابن عبد السلام : قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه ، أقرب من عبارتها ; لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه ، وعبارتها تدل على أن عتقه حين الوضع ، فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة ، وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه ، ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى ، وقوله في الشامل ، وعتق بعد وضعه ، وقيل بعتقه ، ولم أر من نقل هذا الخلاف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) ، وأما عتق الرضيع فيجزئ قاله كل أهل المذهب قال في المدونة : ويجزئ عتق الصغير ، والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال ابن ناجي : ما ذكره في الصغير متفق عليه ، ويريد بقوله يجزئه أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب ، ولو بالسؤال ، وبه كان شيخنا حفظه الله يفتي ، ويذكر أن أبا حفص العطار نص على ذلك ، وأخذ ابن رشد مثله من قولها في كتاب التجارة ، ومن أعتق ابن أمته الصغير ، فله بيع أمه ، ويشترط على المبتاع نفقة الولد ، ومؤنته ، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغيرة في فصل زواج الإماء ، وما ذكر أن ابن العطار نص عليه تقدم نقله عن ابن رشد ، وكأنه لم يقف عليه ، والله أعلم ، وقوله في المدونة إذا كان من قصر النفقة قال في التوضيح : قال أبو عمران : هو على الاستحباب ، وأما الإجزاء فإنه يجزئ ، وإن كان مع سعة النفقة قال ابن عبد السلام : وقيل إنه شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه ، والأولى أولى ; لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب ، وما يقرب منه يجزئ الفقير ، ولا يجزئ الغني انتهى كلامه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية