ص ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن )  [ ص: 180 ] 
ش : فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا  قاله في الجواهر ونقله القرافي  وغيره . 
ص ( من وطئه ) 
ش : يريد إن أنزل ، قال في الشافعي واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ، ثم قال لا من العقد اتفاقا ، ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل ، انتهى . ونحوه في التوضيح . 
ص ( إلا أن لا يلحق به الولد ) 
ش : هذا القول ذكره ابن حبيب  عن  مالك  ، قال ثم رجع إلى أنه يحرم ، وهو الأصح ، وقاله أئمة من العلماء ، وبالتحريم قال  سحنون  وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله في التوضيح . 
ص ( وأدبت المتعمدة للإفساد ) 
ش : ولا غرامة عليها على المشهور ، قاله في الشامل  [ ص: 181 ]  وابن الحاجب  قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع . 
ص ( وندب التنزه مطلقا ) 
ش : قال  ابن الحاجب  ولو بأجنبية لم يفش من قولها . 
				
						
						
