( الثالث ) قال ابن عرفة  عياض  ظاهر مسائلها يدل على أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة  ، وإن لم تطلبه بنته ، وهو المذهب عند بعض شيوخنا ، وقاله أبو مطرف  الشعبي  بجبره إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه ، وقال المأموني  ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ، ومثله لابن عات    . 
( قلت    : ) ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها ، وإلا ظهر الأول في الأول والثاني في الثاني ، انتهى . 
( قلت    : ) في استظهاره الثاني في الثاني نظر ; لأنه وإن كانت نفقتها في مالها فلأبيها النظر فيه ، وليس من السداد أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من غيره وأيضا فإنه يريد دخولها لصيانتها فتأمله والله أعلم . 
( قلت    : ) والظاهر أن السيد في أمته كالأب وكذلك الوصي إذا كان له الإجبار ، وأما غيرهم فليس له ذلك إلا بدعاء الزوجة إلى ذلك والله أعلم . 
				
						
						
