( الرابع ) إذا سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة  فلها ذلك على ما رجحه ابن رشد  ونصه ، قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم  ، وسئل عن الرجل يسافر عن امرأته ولم يدخل فيقيم الأشهر فتطلب النفقة ، قال أرى له أن ينفق عليها من ماله ويلزم ذلك ابن رشد  ، قد قيل لا نفقة لها إذا كان قريبا ; لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه ، وهي لم تدع قبل مغيبه فيكتب له إما أن يبني أو ينفق ، وقيل : لها النفقة من حين تدعو  [ ص: 183 ] إلى البناء ، وإن كان غائبا على قرب فليس عليها انتظاره ، وهذا أقيس ، وهو ظاهر الرواية ، إذ لم يفرق فيها بين قرب ، ولا بعد ، انتهى . ونحوه في المقدمات ، وقال في رسم أسلم من سماع عيسى  لما تكلم على زوجة المفقود وأنه يضرب لها أجل أربع سنين ما نصه : واختلف هل لها نفقة في هذه الأربع سنين ، فقال المغيرة    : إنها لا نفقة لها إلا أن يكون فرض لها قبل ذلك نفقة فيكون سبيلها في النفقة سبيل المدخول بها ، والصواب أن لها النفقة ; لأنه كالغائب ولم يختلفوا أن من غاب عن امرأته قبل الدخول  غيبة بعيدة أنه يحكم لها بالنفقة في ماله . 
وإنما اختلفوا في الغيبة القريبة على ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم  ، انتهى . وتقدم في المفقود عن المتيطي  أنه قال : وأما غير المدخول بهن من أزواجه  فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل ، وقاله ابن القاسم  من رواية المصريين عنه ورواه أيضا عيسى  وبه قال ابن المواز  ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته باختلاف أصحاب  مالك  أن لها النفقة ، وإن لم يدخل فيها المفقود ، انتهى . وقال اللخمي  بعد ذكره كلام العتبية : هذا يحسن أن يسافر بغير علمها ومضى أمد الدخول وبعلمها ولم يعد في الوقت المعتاد ; فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه لم يكن لها نفقة ، انتهى . ونقله ابن عرفة  ، وقال هو مقتضى قولها إن سافر الشفيع بحدثان الشتراء  فأقام سنين ثم قدم إن كان سفرا يعلم أنه لا يئوب منه إلا لأمر يقطع شفعته ، فلا شفعة وإلا فلا ، انتهى . 
( الخامس ) لا يلزم النفقة بدعاء الزوج إلى البناء اتفاقا ، قاله ابن عرفة  عن ابن حارث  والله أعلم . 
				
						
						
