ص ( أو خرجت بلا إذن إلى آخره )
ش : يريد أن النفقة تسقط أيضا إذا لم يقدر على ردها ، أما إن كان قادرا على ردها ، فلا تسقط النفقة ، نعم له أن يؤدبها هو أو الحاكم على خروجها بغير إذنه ، وانظر ما المراد بقوله : ولم يقدر عليها هل بالحاكم أو بمجرد الإرسال إليها أو بامتناعها ، قال في تهذيب الطالب اختلف في بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ، فعند الناشز على زوجها هل لها نفقة ابن المواز وهو مذكور عن ورواه عن مالك ابن القاسم ، ومثله أن لها النفقة ، وقال البغداديون من أصحابنا لا نفقة لها ; لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة واعتلوا بإيجاب النفقة على الزوج إذا دعي للبناء ، وأن ذلك لا يلزمه إذا لم يمكن من البناء ، قال الشيخ سحنون واستحسن في هذا الزمان أن يقال لها : إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الوقت ، فيكون قول البغداديين حسنا في هذا ، ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان الزوج يقدر على محاكمتها فلم يفعل ، فيؤمر بإجراء النفقة حتى إذا لم تمكنه المحاكمة ولم يتمكن له حالة تنصفه ولم تجبه هي إلى الإنصاف فاستحسن أن لا نفقة لها ، قال وكذلك أبو عمران مثل الناشز ، وأما إلى موضع مجهول ، فلا نفقة لها عليه ، انتهى من ترجمة الحضانة والنفقات من إرخاء الستور ، وقال في المسائل الملقوطة : الهاربة إلى موضع معلوم أنه يسجن حتى يردها ، انتهى من الأجوبة ، ومن كتاب الفصول سقوط نفقتها مدة هروبها وما تركت عند الزوج فما له غلة يستأجر عليه ، انتهى . الهاربة من زوجها إلى وليها
وقال في تهذيب الطالب أيضا في باب سكنى المعتدة من كتاب طلاق السنة : قال الشيخ إنما فرق بين المرأة تسكن في غير بيت الزوج أنها لا كراء لها في ذلك وبين ما إذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة ; لأن السكنى حق لها فتركته وسكنت في موضع آخر ، وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرجعها إلى الحاكم ويردها إلى بيتها ، فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنه ، ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر عليه رفعها للحاكم ونحو هذا من الأعذار التي يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شيء عليه ، فيستوي حكم ذلك وحكم السكنى ، انتهى . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن فرحون في شرح ، ولا خلاف أنها إذا خرجت وسكنت في موضع ، فلا كراء لها على زوجها ، وهذا بخلاف النفقة ، انتهى . وفي المتيطية عن كتاب ابن الحاجب محمد إذا وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته بذلك ، قال غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل إليها فلم ترجع ذلك عليه لها وترجع عليه وتغرمه ، قال : ولو خرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء مالك ابن المواز ، وذلك لا يشبه النفقة ، انتهى . وقال الجزولي في شرح قول الرسالة : ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها ، قال أبو محمد لا نفقة للناشز وهو المشهور ، وقيل : لها النفقة ، وهذا في بلد لا حكم فيه ، وأما بلد فيه الحكم فينفق ; لأنه حين لم يرفعها فقد رضي ، قال : والنشوز أن تخرج إلى بيت أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء ، انتهى . وقوله : وإن لم تحمل ، قال ابن رشد بلا خلاف في ذلك ; لأن للناشز الحامل النفقة للحمل لا لأجلها