ص ( وبيعت داره بعد ثبوت ملكه ) 
ش : تصوره واضح مما تقدم عند قول المصنف  وفرض في مال الغائب . 
( فرع ) قال البرزلي  في مسائل التفليس : يجب على من قام على غائب بدين  إثبات الدين ، وملك الغائب وحيازته عن أمر القاضي وثبوت الحيازة عنده وغيبة المطلوب وأنه بعيد بحيث لا يعلم ثم يحلف أنه ما قبض دينه ، ثم يقضي له ببيع الملك ويقضي دينه وترجى الحجة للغائب ، فإذا قدم وأثبت أنه قضاه ، فلا سبيل إلى نقض مبيع الملك ، ويرجع على الطالب بما قبض من الدين ، وحكى التونسي  في كتاب الاستحقاق أنه ينقض البيع ويدفع الثمن للمشتري ، وفي العتق من الواضحة ما يدل على هذا في مسألة من أعتق له شركا في عبد ، قال البرزلي    . 
( قلت    : ) ومثل الأول للخمي  في كتاب التخيير ، قال ينفذ البيع إذا فات ; لأنه لم ينفذ إلا على الذمة ، وفي الطرر إذا ادعى الراهن أنه دفع الدين وأنكر المرتهن  ، فإن لم يشترط في العقد التصديق وأقام بينة على الدفع انتقض البيع ، وإن لم تقم بينة حلف المرتهن وينفذ البيع ، وإن نكل حلف الراهن لقد  [ ص: 205 ] أوفاه وسقط الدين ونفذ البيع ، ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهن ، وإن اشترط التصديق في العقد فله شرطه وينفذ البيع ، قاله ابن فتحون  ، قال ، وهو مثل ما ذكر التونسي  وخلافه ما ذكر اللخمي  ، انتهى . 
				
						
						
