ص ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية ) 
ش : ما ذكره المصنف  في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من المدونة ، وعليه اقتصر  ابن الحاجب  وابن عرفة  وغيرهما ، فما صرح ابن رشد  في رسم  سعد  في الطلاق من سماع ابن القاسم  من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل ; لأنه مخالف للمذهب والله أعلم . 
ص ( إلا لعلو قدر ) 
ش : قال ابن عرفة  اللخمي  لذات الشرف رضاعه بأجر ، انتهى . وقال المصنف  في  [ ص: 214 ] التوضيح نص عليه اللخمي  وابن بشير  وابن عبد السلام  ، وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن الشريفة إذا تواضعت للإرضاع  لا أجر لها لإسقاطها حقها ، ولا كبير مؤنة عليها في لبنها . 
ص ( أو يعدم الأب ) 
ش : يريد ولا مال للصبي ، فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ; فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له ، قاله ابن رشد  في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال : ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها ; لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما ، انتهى . 
ص ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا ) 
ش : قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام : إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها    ; فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه ، وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ، ولا يخرجه من حضانتها ، انتهى . 
				
						
						
