( فرع ) قال في المسائل الملقوطة : إذا كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها ، فقالت أم الأب : أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره  رفقا به ، وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق ثمنها ، فجدة الأم أولى بالحضانة ، انتهى . ونقله ابن عرفة  عن بعض الموثقين ، وزاد : وقال المشاور    : ينظر إلى الأرفق بالصبي ، قال ابن عرفة    . 
( قلت    ) في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون . ثالثها لهما لروايتي القاضي  واختيار الباجي  مع ابن محمد  فعلى الثاني تقدم الجدة للأب ، انتهى . والمشاور هو ابن الفخار  كما قال ابن غازي  هنا . 
ص ( ثم جدة الأب ) 
ش : يريد أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه . 
ص ( ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما ، وهو الأظهر أقوال ) 
ش : قال ابن عرفة  وتلحق  [ ص: 216 ] بنت الأخ ، وفي تقديمها على بنت الأخت . ثالثها هما سواء ، يرجح بقوة الكفاءة لابن رشد  وابن محرز  ونقل ابن رشد  ا هـ ، وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف  في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات . 
				
						
						
