لو لم يكن له شيء اتفاقا ، وفي القبس الإيجاب على الفور عند قال : أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس ، وقيل : يجوز اليسير من الزمان ، وقيل : الكثير ، ومقتضى الدليل جواز تأخيره لما لا يبطل كونه جوابا وإن طالت المدة ا هـ . وأما ما ذكره الشافعي ابن راشد القفصي عنه ونقله عنه في التوضيح فلم أقف عليه في كلامه وهو مشكل ، فإنه يقتضي أنه ينعقد ولو حصل القبول بعد التفرق من المجلس والطول ، وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لا يلزم اتفاقا ، والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا وإن لم يلزمه البيع اتفاقا ، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جوابا للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع كما يفهم من كلام تراخى القبول عن الإيجاب حتى [ ص: 241 ] انقضى المجلس ابن عرفة ومن كلام ابن رشد في بيع المزايدة ومن قوله في بيع المساومة : إن أجابه صاحبه في المجلس كما تقدم بيانه ، ولا يشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيرا كما يقوله الشافعية ، ولا يقال : كلام ابن رشد وابن العربي في انعقاد البيع وعدم انعقاده وكلام ابن رشد وابن عرفة إنما يقتضي عدم اللزوم ، ولا يلزم من نفي اللزوم نفي الانعقاد لأنا نقول : لا موجب هنا لعدم اللزوم في حق من صدر منه ما يدل على الرضا إلا كونه لم ينعقد عليه البيع لعدم إجابة صاحبه بما يدل على الرضا في وقت يكون كلامه جوابا لكلامه فتأمله والله أعلم ، وهذا كله في بيع المساومة ، وقد تقدم حكم بيع المزايدة وبيع المرابحة وبيع الاستئمان والاسترسال