( الثالث ) : تقدم أنه دخل تحت كاف التشبيه المقدرة في قوله ، وزيت تنجس كل زيت متنجس لا يقبل التطهير ، ومنه ما ذكره البرزلي عن أحكام ابن خويز منداد ، ولا يجوز وتقدم في الطهارة ما يفعل فيه وتقدم أنه خرج بقوله ، وزيت تنجس ما كانت نجاسته عارضة ويمكن زوالها ، وأن النجاسة العارضة لا تمنع البيع ، وأن ذلك يفهم من تمثيل بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة المؤلف للنجس الممنوع بالزبل والزيت النجس ، وكذلك قال ابن غازي في قول المؤلف : وزيت تنجس خرج به نحو ، ويجب تبيينه إذا كان الغسل يفسده ا هـ . وذكر ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها ممكن أبو عمران الزناني في مسائل البيوع له أن من عيوب الثوب كونه نجسا ، وهو جديد فإنه يوجب الرد ا هـ . ونص عليه اللخمي قال : لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدا قال سند : وكذلك إن كان لبيسا ينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع ، والخف قال : وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا قاله في التوضيح في الكلام على في كتاب الطهارة وتقدم كلامه في شرح قوله ، ولا يصلي بلباس كافر الصلاة بثياب أهل الذمة قلت : والظاهر وجوب التبيين ، وإن كان لا يفسده الغسل ، وإن لم يكن عيبا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إذا كان بائعه ممن يصلي فإنه يحمل على الطهارة .