، وفي مسائل الإجارة منه سئل عمن السيوري فأجاب لا يجوز ذلك إذا كانت عذرة أو هي مع غيرها ، وعقد على الجميع عقدا واحدا قال أكرى أرضه بمائها ، وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة للأرض المكتراة البرزلي : هذا يجري على الخلاف في بيع الزبل ، والعذرة ممن يجيزه أو يكرهه فكذا هنا ويحتمل الأمر مع المنع هنا ; لأنه هنا تابع للكراء فهو أضعف ، وهو عندي ظاهر المدونة من قوله إذا اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات ، ويزرعها الكراب الرابع جاز ذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا فظاهرها العموم إما الجواز مطلقا أو ; لأنها تبع لما يباح بيعه ، والعرف اليوم على الجواز انتهى .
ومسألة المدونة في أواخر منها ، ونقلها أكرية الدور والأرضين المصنف في فصل كراء الدور والأرضين ، وقوله يكربها بضم الراء ، وبالباء الموحدة وتكريب الأرض تطييبها ، وإثارتها للحرث والزراعة ، وهو الكراب بفتح الكاف ، وأما الزيت النجس ، وشبهه فيمنع بيعه قال ابن شاس : عن ابن حبيب ، وعلى ذلك ، وأصحابه إلا مالك انتهى قال في التوضيح : وصرح ابن وهب بمشهوريته ومقابله رواية وقعت المازري كان يفتي بها لمالك وفيه قول ثالث بجواز بيعه لغير المسلم انتهى . ابن اللباد