ص ( وحمام ببرج )
ش : الظاهر أنه أراد ، ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام ، وقد ذكر في رسم البيع ، والصرف من سماع بيع الحمام في البرج من جامع البيوع عن أصبغ ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه ، وبيع جميع ما فيه إذا رآه ، وأحاط به معرفة وحزرا قال ابن رشد في المدونة : أنه لا يجوز لعبد الله بن نافع ، ولا يباع إلا عددا ثم قال بيع حمام البرج جزافا للغرر لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عدها وحكى ونحل الأجباح ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روى عنه ، ونصه أصبغ محمد عن ابن القاسم ، وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح ، ورجح في الشامل الجواز ، وهو الظاهر ; لأنه قول لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا ابن القاسم في المدونة والعتبية ، وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع ; لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص ، وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى : لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مئونة في عددها ، ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم .
ص ( ونقد )
ش : شمل كلامه الفلوس ، وهو صحيح قال في التوضيح : نص عليه في الموازنة
ص ( خير )
ش : أي في رد البيع ، وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن ابن رشد
ص ( فسد )
ش : فيفسخ البيع إن كان قائما ، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد .