ص ( ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض )
ش : قال في المقدمات : ولا اختلاف في جواز أيضا على كل حال ولا في جواز بيع الجزاف مع العرض في صفقة ، واحدة إلا عند بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة ابن حبيب فإنه ذهب إلى أن الجزاف مما أصله أن يباع كيلا لا يجوز بيعه مع العروض في صفقة واحدة ، وهو بعيد انتهى . وقال في الرسم المتقدم من سماع ، واختلف في بيع الجزاف مع العرض في صفقة على ثلاثة أقوال : ( أحدها ) : أن ذلك لا يجوز ، وإن كان على غير الكيل وهو مذهب أصبغ ابن حبيب ( والثاني ) : أن ذلك جائز ، وإن كان الجزاف على الكيل ، وهو قول أشهب وأصبغ ( والثالث ) : أن ذلك جائز إن كان الجزاف على غير الكيل ، ولا يجوز إن كان على الكيل ، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ، وهو المشهور في المذهب انتهى . وقوله في المقدمات في الجزافين ، والمكيلين على كل حال أي سواء كان أصلهما الكيل كقمح ، وشعير أو الجزاف كأرضين أو أصل أحدهما الجزاف والآخر الكيل كقمح ، وأرض ، والله أعلم .