ص ( وجزافان على الكيل إن اتحد الكيل ، والصفة )
ش : يعني أنه يجوز كصبرتي قمح بصفة واحدة بيعتا في صفقة واحدة على أن كل مد بدينار ، ولا خلاف في جواز ذلك قاله في البيان والمقدمات فإن بيع الجزافين على الكيل بشرط أن يتحد المكيل الذي تبايعا عليه ، وتتحد صفتهما بيعتا في صفقة واحدة على أن صبرة القمح كل مد بدينار وصبرة الشعير كل مدين بدينار فلا خلاف في منع ذلك أيضا قاله في البيان [ ص: 293 ] والمقدمات ، وإن اختلف الكيل الذي بيعتا عليه ، واتفقت الصفة أو اتفق الكيل الذي بيعتا عليه ، واختلفت الصفة فالأول كصبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه ثلاثة أرادب بدينار وهذه أربعة أرادب بدينار والثاني صبرة من قمح ، وصبرة من شعير يشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب بدرهم أجاز ذلك اختلف الكيل والصفة كصبرة قمح ، وصبرة شعير ، ولم يجزه أشهب ابن القاسم قاله في البيان والمقدمات ، وعلى قول ابن القاسم مشى المصنف فالصور الثلاث عنده ممنوعة ، وذلك مستفاد من مفهوم الشرط ، والاختلاف في الجودة والرداءة كالاختلاف بالصنف قاله في العتبية في رسم البيع ، والصرف من سماع أصبغ