: ( فرع ) لو جاز أن يذهب الموكل ، ويأمر الوكيل بالقبض ولو لم يكن وكيلا إلا أنه حضر العقد وتكلم فيه وراوض الصراف لجاز على قول حضر الموكل ، والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف ابن القاسم في فلا بأس أن يوكل أحدهما الآخر بقبضه والظاهر ما قاله رجلين بينهما دراهم صرفاها بدينار أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة ابن رشد فتأمله .