ص ( أو بمواعدة ) 
ش : هو متعلق بمحذوف  [ ص: 310 ] أي : وحرم صرف بمواعدة  ، وهذا القول شهره  ابن الحاجب  وابن عبد السلام  ، وقال ابن رشد    : هو ظاهر المدونة وشهر المازري  الكراهة ، ونسبه اللخمي   لمالك  وابن القاسم  وصدر به في المقدمات ، ونسبه لابن القاسم  ، ونصه : " وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم  ، وقال  أصبغ    : يفسخ ولعل قول ابن القاسم  إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له : اذهب معي أصرف منك ، وقول  أصبغ    : " إذا راوضه على السوم فقال له : اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا " ا هـ . وقال ابن بشير    : الكراهة محمولة على المراوضة ، وظاهرها المنع ولابن نافع  الجواز ونقل ابن عرفة  عن اللخمي  أنه قال : والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه ، وقال سند    : الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد ا هـ . وقال في التوضيح : وأجاز هنا ابن مناس  التعريض ، وهو صحيح ا هـ . وقد نص عليه ابن يونس  ولفظه : " وذكر عن أبي موسى بن مناس  أنه كان يجيز التعرض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول ( قلت    ) وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله : إني لك لمحب وفيك راغب يجوز أن يقول هنا إني أحب دراهمك وراغب في الصرف منك ونحوه ، والله أعلم . 
				
						
						
