( فرع ) قال السخاوي في كتابه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل قال في على قولين وأما الإجارة لكتابتها فلا تجوز ، وروى العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال عن ابن وهب في المجموعة جواز مالك بها وبه قال وصية الكافر ابن القاسم وأشهب فإن قلنا بأنها مال وجوزنا بيعها على أحد القولين ، فالجواز وإلا فلا ، وقوله : ولو كثر هذا قول ، وقال مالك ابن القاسم : لا يتصدق إلا بما كان يسيرا قال ابن رشد وقول ابن القاسم أحسن من قول ; لأن الصدقة بذلك من العقوبات والعقوبة بالمال أمر كان في أول الإسلام ، ثم نسخ ذلك وعادت العقوبة في الأبدان فكان قول مالك ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا .
والقياس أن لا يتصدق بقليل ولا كثير ، وقال القرطبي في حديث التي لعنت الناقة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه جواز العقوبة بالمال في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك ، وقال في الإكمال فيه العقاب بالمال لينزجر غيرها ، والله أعلم