ص ( ) ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا
ش : ظاهر كلام أهل المذهب أن هذا الأدب خاص بالكنيف كما صرح به البساطي وغيره .
وقال الدميري من الشافعية : وهذا الأدب [ ص: 279 ] لا يختص بالبنيان عند الأكثر بل تقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء فإذا فرغ قدم اليمنى وقال ابن الرفعة تقديم اليمنى إذا فرغ ظاهر وأما تقديم اليسار إلى موضع الجلوس ففيه نظر لمساواته لما قبله قبل قضاء الحاجة فيه ، وقد يجاب بأنه لما عينه للبول صار دنيا كالخلاء انتهى .
( فائدة ) قال الناشري من الشافعية في الإيضاح : روى الترمذي الحكيم في علله عن أنه قال : من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر ، قال : ولو قطعت رجله واعتمد على عصا قال أبي هريرة الإسنوي : فالمتجه إلحاقها بالرجل فيما ذكرناه انتهى .
( تنبيه ) قال الدميري تقدم اليسرى للموضع الدنيء كالحمام وموضع الظلام