( فرع ) قال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد وعهدة ما فات منه ما نصه قال ابن القاسم فذلك فوت وعليه كراء مثلها وقال في كتاب الشفعة من المدونة من أعمر عمرى على عوض لم يجز ورد ولا شفعة فيه ; لأنه كراء فاسد ويرد المعمر الدار وإن استغلها رد غلتها وعليه إجارة ما سكن ; لأن ضمانها من ربها ويأخذ عوضه ا هـ قال ومكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا أبو الحسن هذا خلاف أصله في الكراء الفاسد أن الغلة للمكتري وعليه كراء المثل ابن يونس قال ابن المواز والصواب أن يكون له الغلة وعليه كراء مثلها في السنين التي سكنها ويفسخ ما بقي من عمره ; لأنه كراء إلى أجل مجهول قال قوله يرد غلتها أي يرد كراء مثل الدار فأما ما أخذ من غلة فهي له وليس ما قال عبد الحق ابن المواز خلافا للمدونة بل الأمر على ما وصفنا الشيخ وظاهر قول ابن المواز أنه خلاف ا هـ . ونقل ابن عرفة كلام المدونة في مسألة العمرى ثم قال بعده ولم يجعل صحيح عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه ا هـ وذكره ابن عرفة في البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا ، والله أعلم .