ص ( وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ )
ش : هذا هو الوجه المكروه قال في كتاب السلم والآجال من البيان : والمكروه أن وقال في المقدمات : المكروهة أن يقول أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين . فيقول لا فيقول ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه ، انتهى . انظر قوله أربحك فيها كذا وكذا مع قوله من غير أن يراوضه على الربح ، والصواب إسقاط قوله كذا وكذا وقال في التنبيهات : المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح قال يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا يصرح بذلك ولكن يعرض به ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى .
وكذلك قال ابن نافع عن ولا أبلغ به الفسخ قال مالك فضل وهذا على قول ابن القاسم ويجب أن يفسخ شراء الآمر ولذلك كرهوا أن يقول له لا أحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة ، انتهى . وقول فضل يجب أن يفسخ شراء الآمر مخالف للمشهور .