ص ( وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت أخذت )
ش : قال في المقدمات وأما المسألة الثالثة أن فكذلك أيضا حرام لا يجوز ومكروهه إن استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم يردها إليه فإذا دفع ذلك لزمت الآمر السلعة باثني عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد وإن كان قد دفعها صرفها إليه ولم يتركها عنده إلى أجل وإن كان له جعل مثله بالغا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق ا هـ يقول اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها بعشرة نقدا
ص ( وإن لم يقل لي فهل يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة ويفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان )
ش : يعني أنه إذا فذكر في المقدمات في ذلك القولين اللذين ذكرهما قال اشتر سلعة كذا ولم يقل لي بأن قال لنفسك أو لم يقل شيئا باثني عشر لأجل وأنا أشتريها بعشرة نقدا ، المصنف .
روى سحنون عن ابن القاسم أن البيع إذا فات ليس على الآمر إلا العشرة وأحب إلي أن لو زاده الدينارين وظاهره أن البيع يفسخ ما لم تفت السلعة وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني مطلقا على كل حال كما يصنع بالحرام البين للمواطأة التي كانت قبل البيع فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني ا هـ ففي قول المصنف إلا أن يفوت نظر كما تقدم ; لأنه لا يقتضي أنه لا يفسخ إذا فات وإن كان قوله بالقيمة يشير إلى الفسخ ، والله أعلم . ولم يذكر في البيان أن القول الأول بالفسخ مع قيام السلعة فإنه لما ذكر المسألة المتقدمة في قول المصنف وفي الفسخ وإن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضاؤها ولزومه الاثني عشر ذكر هذه بعدها وقال فهذا لا يجوز أيضا ; لأنه يختلف فيه إذا وقع على القولين المذكورين فتلزم الآمر السلعة بالعشرة نقدا ويستحب أن يزيد له الدينارين على القول الأول ويفسخ البيع الثاني وترد السلعة إلى المأمور إلا أن تفوت بيد الآمر فيكون عليه فيها القيمة كما يفعل بالبيع الحرام على القول الثاني وهو قول ابن حبيب ، والله أعلم .
( تنبيه ) قول المصنف : وآخذها في الموضعين وقوله في الموضع الثالث وأشتريها يجوز فيه النصب بعد واو المعية في جواب الأمر ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ فتأمله ، والله أعلم ( تنبيه ثان ) ومن هذا الباب مسألة يفعلها بعض الناس وهي ممنوعة وذلك أن ولا إشكال في منع ذلك فقد قال في العتبية في أول رسم من سماع يدفع لبعض الناس دراهم ويقول له : اشتر بها سلعة على ذمتي فإذا اشتريتها بعتها منك بربح لأجل من كتاب البضائع والوكالات وسأل عمن أشهب قال ما أحب هذا وما يعجبني قال أبضع مع رجل بضاعة يبتاع له بها طعاما ثم أتاه بعد ذلك فأخبره أنه قد ابتاع طعاما وقبضه وسأله أن يبيعه إياه ابن رشد قد أجازه في رسم بيع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال لمن أسلم في طعام أن يبيعه بقبض وكيله ولا إشكال في جواز ذلك ; لأنه قد دخل في ضمانه بقبض وكيله إياه إذا تحقق أنه قد قبضه وإنما كره له في هذه المسألة إذا لم يتحقق أنه قبضه لاحتمال أن يكون كذب ولو تحقق ذلك لما كره إلا أن يكون الوكيل في هذه المسألة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه إليه موكله فلا يجوز أن يبيعه منه وإن
[ ص: 409 ] تحقق أنه قبضه بأكثر مما دفعه إليه ولا بدينار إن كان دفع إليه دراهم ولا بدراهم إن كان دفع إليه دنانير إلا أن يكون البخس في العرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك قاله ابن دحون وهو الصحيح ا هـ . نقل في النوادر في آخر كتاب البضائع والوكالات ما في سماع بلفظ ، روى أشهب أشهب عن في الرجل يبضع مع الرجل يبتاع له طعاما فأخبره أنه فعل وأنه أمره ببيعه فقال ما يعجبني ذلك ا هـ وقال في السلم الثالث من المدونة وما ابتعته بعينه من الطعام والشراب جزافا أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزافا من عطر أو زئبق أو مسك أو حرير أو توابل وشبهه فلا بأس ببيعه قبل قبضه من بائعك أو غيره وتحيله عليه إلا أن يكون ذلك من أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعت ا هـ مالك