ص ( وفسد بشرط مشاورة بعيد ) 
ش : وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى قال اللخمي    : وإذا كان من شرط رضاه ، أو خياره ، أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع . 
( فرع : ) قال في الشامل : فإن كان بعيدا فسد ، ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح ا هـ . 
( تنبيه : ) فهم من قول المصنف  وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء وقوف بت البيع على مشورة الغير إذا لم يبعد  ، وهو كذلك ، ولا إشكال في جوازه . 
				
						
						
