ص ( أو قصد تلذذا )  
ش : قال ابن عرفة  ابن حبيب  قرصها ، أو مس بطنها ، أو ثديها ، أو خضب يديها  [ ص: 420 ] بحناء ، أو ضفر رأسها بغير دليل على فعلها ذلك دون أمره ا هـ . ولابن غازي  هنا كلام في قوله : أو قصد ، وسبقه إليه الشارح  وأصله لابن عبد السلام  ، ونقله المصنف  في التوضيح فراجعه واكتفى المصنف  عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح  قال ابن عرفة    : ووطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء . 
اللخمي  اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف ا هـ . 
				
						
						
