ا هـ . ص ( وإن جنى بائع ، والخيار له عمدا  إلى قوله : فإن تلفت ضمن الأكثر ) 
ش : . 
قال ابن عرفة    : وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه ، أو قيمته ثالثها : أقلهما لابن القاسم   وسحنون  قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي  لو قيل لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده ، القولان لابن القاسم   وأشهب  ، ثم قال التونسي    : وجنايته يعني المشتري ، والخيار للبائع خطأ كأجنبي ، وقول  ابن الحاجب  للبائع أخذ الجناية ، أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع ، أو أرش الجناية وجناية البائع ، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ . 
				
						
						
