( فرع : ) إذا مضت أيام الخيار ، ولم يختر ، ثم أراد بعد ذلك الاختيار  ، فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك ، وإن قرب ذلك فذلك له قال ابن يونس    : ومن المدونة قال ابن القاسم    : وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار ، وإن مضت أيام الخيار وتباعدت ، فليس له اختيار أحدهما ، ونقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار ، أو فيما قرب منها ا هـ . 
قال أبو الحسن    : يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام من أمد الخيار ا هـ . 
ص ( فيكون شريكا ) 
ش : يعني له الثلث ولربها الثلثان ، وانظر ابن غازي  والله أعلم . 
				
						
						
