ص ( ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ) 
ش : يعني إذا مضت أيام الخيار في هذه الصورة المتقدمة ، وهي إذا أخذهما على أنه بالخيار في أخذهما وردهما  فإنهما يلزمانه . 
قال ابن يونس    : ولو كان إنما اشترى جميعا بالخيار  [ ص: 426 ] فمضت أيام الخيار وتباعدت ، وهما بيد المبتاع لزمه أخذ الثوبين ا هـ 
				
						
						
