( فرع : ) وقال قبله في رسم الأقضية فيمن باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب ؟ فقال : لا أدري أبيعكموها بكرا كانت ، أو ثيبا  ، أنه لا بأس به لا سيما في الجارية الدنية . 
قال ابن رشد    ; لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها قد وطئت فإنما يشتري المشتري على ذلك ، وإن سكت البائع عن ذلك فكيف إذا تبرأ من معرفة ذلك 
ص ( لا إن انتفى ) 
ش : كذا هو في النسخة التي قوبلت على خط المصنف  بالإفراد ، وهو الموجود في أكثر النسخ ، والضمير للغرض ، ويلزم من انتفائه انتفاء المالية ; لأن المالية من جملة الأغراض المقصودة ، وفي بعض النسخ لا إن انتفيا بضمير التثنية ، وهو من حيث المعنى ظاهر ; لأن المراد أنه إذا شرط ما لا غرض فيه ، ولا مالية فإن ذلك يلغى كما لو اشترط في العبد أنه أمي فوجده كاتبا ، وفي الأمة أنها ثيب فيجدها بكرا ، ولا عذر له لكن لم يتقدم في كلام المصنف  إلا ذكر الغرض فقط 
ص ( وبما العادة السلامة منه ) 
ش : هذا هو القسم الثاني من قسم  [ ص: 429 ] خيار النقيصة ، وهو ما كان سببه وجوب نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه فهو معطوف على قوله : بعدم مشروط ، أي ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن ، أو المبيع ، أو في التصرف ، أو خوف في العاقبة فالذي رد يؤثر في نقص الثمن دون المبيع كما لو وجده آبقا ، أو سارقا ، والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد والذي يؤثر في نقص التصرف كالعسر والتخنث والذي يؤثر خوفا في العاقبة كجذام أحد الأبوين . 
				
						
						
