ص ( وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ) ش هذا هو المعروف من المذهب وقال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجى بالماء من كتاب الطهارة ما نصه ، نقل ابن التين عن أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ، وعن مالك ابن حبيب من المالكية أنه منع لأنه مطعوم . انتهى الاستنجاء بالماء
قلت وهذان النقلان غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع بل لا أعرفهما في المذهب لكن نقل الاستجمار مع وجود الماء الجزولي في شرح قوله في الرسالة [ ص: 284 ] ومن استجمر بثلاثة أحجار قال بعض العلماء : لا يجوز الوضوء ولا الاستجمار بالماء العذب ; لأنه طعام كما لا تزال النجاسة بالطعام . انتهى ، وظاهر كلام الجزولي أن القاضي عياضا نقل ذلك فإنه كتب قبل قوله قال بعض العلماء : ضادا ولم أقف عليه في التنبيهات ولعله في الإكمال ولكنه قول غريب مخالف للإجماع والله تعالى أعلم .
ونقل ابن عرفة عن المازري أنه قال : شذ بعض الفقهاء فمنع الاستنجاء بعذب الماء ; لأنه طعام قال ابن عرفة : ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام لأجل . انتهى ، ثم وقفت على كلامه في الإكمال فذكر نحو ما ذكره المازري عن بعض الفقهاء ومعنى كلام المصنف أن الجمع بين الماء والحجر مستحب فإن لم يجمع ولا بد فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار وفهم منه أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود الماء لأجزأه ولكنه ترك الأفضل وهو كذلك ، وبقي هنا فرع وهو أنه هل الحج يزيل الحكم أو لا يزيل الحكم ؟ ظاهر كلام الشيخ خليل عند قول والاستنجاء يأتي في قوله والاستنجاء جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول له كيف تقول : إن النجاسة لا تزال إلا بالماء ؟ ، وحكم النجاسة التي على المخرجين تزال بالحجر أن الحجر يزيل الحكم ، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب البساطي وظاهر قول صاحب الطراز أنه لا يزيل الحكم ونصه في كلام طويل ولأن المحل بعد مسحه بالأحجار نجس بدليل أنه لو غسل نجست غسالته أو لا أثر للحجارة في تطهيره وإنما يستحب التخفيف فقط . انتهى ، فتأمل ذلك والله تعالى أعلم .