ص ( ثم ظهرت براءته ) 
ش : . 
قال في الشامل : ولا تهمة بسرقة ، ثم ظهرت براءته  بكوجودها عند غيره 
ص  [ ص: 434 ] كسوس الخشب ) 
ش : وقيل : يرد به ، وهو رواية المدنيين وقال ابن حبيب    : لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل قوله : وفاق ، وإليه ذهب  المازري  ؟ ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس  ؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط 
ص ( والجوز ومرقثاء ) 
ش : هذا هو المشهور قال في الشامل : وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين ، أو جوزتين دون كثير  ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا ، أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا ، أو غير مسوس يوفى له بشرطه ا هـ . وقوله : والأظهر إلخ هو من كلام المصنف  في التوضيح وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط ، وهو الظاهر أم لا ؟  لقوله في الأم : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ، ولا أدري بما رد ، وذلك إنكار الرد ا هـ . 
ص ( ورد البيض ) 
ش : ; لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره ، فإن كسره المشتري  رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا ، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره ، وإلا رجع بالثمن كله ، وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، وإن كان بعد أيام لم يرده ; لأنه لا يدرى أفسد عند البائع ، أو عند المبتاع والله أعلم . 
				
						
						
